الإمام أحمد المرتضى
15
شرح الأزهار
فيفسد صومه فان دخلا بغير اختياره لم يفسد صومه ( 1 ) * ومنها أنه إذا استاك نهارا توقى أن يدخل حلقه مما جمعه السواك من خلاف ( 2 ) ريقه لان ذلك يؤدى إلى فساد صومه * ومنها انه يكره مضغ العلك ( 3 ) وهو الكندر والكندر هو اللبان الشجري ( 4 ) ( والشاك ( 5 ) يحكم بالأصل ) أي من شك في فساد صومه بعد صحة انعقاده حكم بالأصل وهو الصحة فلو شك هل تناول شيئا من المفطرات لم يفسد صومه لان الأصل الصحة وهكذا لو تسحر وهو شاك في طلوع الفجر ( 6 ) ؟ حكم بالأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه ( 7 ) وهكذا لو أفطر وهو شاك في غروب الشمس حكم بالأصل وهو بقاء النهار فيفسد صومه ( ويكره ( 8 ) ) للصايم ( الحجامة ( 9 ) )